الفاضل الهندي

245

كشف اللثام ( ط . ج )

وخبر القاسم بن محمّد الزيّات ، قال للرضا ( عليه السلام ) : إنّي ظاهرت من امرأتي ، فقال له : كيف قلت ؟ قال : قلت : أنتِ عليَّ كظهر اُمّي إن فعلت كذا وكذا ، فقال له : لا شيء عليك ولا تعد ( 1 ) . وخبر ابن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل قال للكاظم ( عليه السلام ) : إنّي قلت لامرأتي : أنتِ عليَّ كظهر اُمّي إن خرجتِ من باب الحجرة فخرجَت ، فقال : ليس عليك شيء ، فقال : إنّي قويّ على أن اُكفّر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقال : إنّي أقوي على أن اُكفّر رقبة ورقبتين ، فقال : ليس عليك شيء ، قويت أو لم تقو ( 2 ) . وهما مع الضعف يحملان على اليمين . ويحتمل الأوّل نفي الشيء عليه قبل حصول الشرط . ولقول الصادق ( عليه السلام ) فيما مرّ من مرسل ابن فضّال : لا يكون الظهار إلاّ على مثل موضع الطلاق ( 3 ) . وظاهر الموضع المرأة ، وللإجماع كما في السرائر ( 4 ) والغنية ( 5 ) وربّما يظهر من الانتصار ( 6 ) . ثمّ المصنّف وافق المحقّق ( 7 ) في ترجيح نفي وقوعه معلّقاً ووقوعه مشروطاً ثمّ تنظّر فيه فقال : ( وفي الفرق بينه وبين المعلّق نظر ) : من خروج التعليق من النصوص . ومن أنّ الوقوع مشروطاً يدلّ على عدم اشتراط التنجيز وإرادة الإيقاع بنفس الصيغة فيه ، وإذا لم يشترط ذلك لم يكن فرق بين الشرط والتعليق ، بل قد يكون التعليق أولى بالوقوع كما عرفت . ( و ) على المختار من وقوعه مشروطاً ( لو علّقه بظهار الضرّة ثمّ ظاهرها وقعا . ولو علّقه بظهار فلانة الأجنبيّة ) مع وصفها بالأجنبيّة مريداً إيقاعه بها وهي أجنبيّة ( فإن قصد المواجهة ) لها ( باللفظ والنطق به صحّ

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 520 ب 16 من كتاب الظهار ح 4 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 13 وفيه بدل " أقوى " : قويّ . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 532 ب 16 من كتاب الظهار ح 13 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 709 . ( 5 ) غُنية النُزوع : ص 367 . ( 6 ) الانتصار : ص 141 . ( 7 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 62 .